responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 49

الاخبار تدل على ذلك. ثم إن من جوز الصلاة [١] على المخالف من أصحابنا صرح بأنه يلعنه في الرابعة أو يترك ، ولم يذكروا الدعاء للوالدين.

وقال الصدوق 2 : إن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية ، لرواية الحلبي عن الصادق 7 ، وفي مرسل ابن فضال عنه : الترحم على جهة الولاية والشفاعة كذا قال في الذكرى.

وأقول : هذا يؤيد الحمل على المستضعف وأما الاستدلال بالاية المتقدمة على جواز السلام على الاب إذا كان مشركا فلا يخفى ما فيه : أما أولا فلما عرفت أنه لم يكن أبا إلا أن يستدل بالطريق الاولى فيدل على الاعم من الوالدين ، وأما ثانيا فلما عرفت من أن بعضهم بل أكثرهم حملوه على سلام المتاركة والمهاجرة ، نعم يمكن إدخاله في المصاحبة بالمعروف مع ورود تجويز السلام على الكافر مطلقا كما سيأتي في بابه إنشاء الله.

٩ ـ كا : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : جاء رجل إلى النبي 9 فقال : يا رسول الله من أبر؟ قال : امك قال : ثم من؟ قال : امك ، قال : ثم من؟ قال : امك ، قال : ثم من؟ قال : أباك [٢].

تبيان : استدل به على أن للام ثلاثة أرباع البر ، وقيل لا يفهم منه إلا المبالغة في بر الام ، ولا يظهر منه مقدار الفضل ، ووجه الفضل ظاهر لكثرة مشقتها وزيادة تعبها وآيات لقمان أيضا تشعر بذلك كما عرفت.

واختلف العامة في ذلك فالمشهور عن مالك أن الام والاب سواء في ذلك و قال بعضهم تفضيل الام مجمع عليه ، وقال بعضهم للام ثلثا البر لما رواه مسلم أنه قال رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال امك ، ثم امك ، ثم أبوك. وقال بعضهم ثلاثة أرباع البر لما رواه مسلم أيضا أنه قال رجل : يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال امك قال : ثم من؟ قال امك؟ قال : ثم


[١]يعني صلاة الجنازة.
[٢] الكافى ج ٢ : ١٥٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست