responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 47

شموله لاستيجارها من مال الميت أو من ماله ، فيجب قضاء الصلاة والصوم على أكبر الاولاد ، وستأتي تفاصيل ذلك إنشاء الله في محله.

ويدل على أن ثواب هذه الاعمال وغيرها يصل إلى الميت وهو مذهب علمائنا.

وأما العامة فقد اتفقوا على أن ثواب الصدقة يصل إليه واختلفوا في عمل الابدان فقيل يصل قياسا على الصدقة ، وقيل لا يصل لقوله تعالى «وأن ليس للانسان إلا ما سعى» [١] إلا الحج لان فيه شائبة عمل البدن وإنفاق المال ، فغلب المال.

قوله : «فيزيده الله» أي يعطى ثوابان : ثواب لاصل العمل ، وثواب آخر كثير للبر في الدنيا والاخرة.

٨ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : قلت لابي الحسن الرضا 7 : أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال : ادع لهما وتصدق عنهما وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما ، فان رسول الله 9 قال : إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق [٢].

تبيين : يدل على جواز الدعاء والتصدق للوالدين المخالفين للحق بعد موتهما والمداراة معهما في حياتهما والثاني قد مر الكلام فيه وأما الاول فيمكن انتفاعهما بتخفيف عذابهما.

وقد ورد الحج عن الوالد إن كان ناصبا وعمل به أكثر الاصحاب بحمل الناصب على المخالف ، وأنكر إبن إدريس النيابة عن الاب أيضا ويمكن حمل الخبر على المستضعف لان الناصب المعلن لعداوة أهل البيت : كافر بلاريب ، والمخالف غير المستضعف أيضا مخلد في النار اطلق عليه الكافر والمشرك في الاخبار المستفيضة ، واسم النفاق في كثير منها ، وقد قال سبحانه في شأن المنافقين «لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» [٣] وقال المفسرون


[١]النجم : ٣٩.
[٢]الكافى ج ٢ : ١٥٩.
[٣]براءة : ٨٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست