responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 46

يلعن أبويه؟ فقال : نعم يلعن آباء الرجال وامهاتهم فيلعنون أبويه «وهذان الحديثان مرويان في طرق العامة أيضا.

قال في النهاية في حديث أبي هريرة لا تمشين أمام أبيك ، ولا تجلس قبله ، ولا تدعه باسمه ، ولا تستسب له : أي لا تعرضه للسب وتجره إليه بأن تسب أبا غيرك فيسب أباك مجازاة لك ، وقد جاء مفسرا في الحديث الاخر : إن من أكر الكبائر أن يسب الرجل والديه ، وقيل : وكيف يسب والديه؟ قال : يسب الرجل فيسب أباه وامه انتهى [١].

وأقول : مع قطع النظر عن هذا الخبر العامي ، هل يمكن الحكم بأن من فعل ذلك فعل كبيرة باعتبار أن سب الاب كبيرة؟ الظاهر العدم لان سب الغير إذا لم ينته إلى الفحش لا يعلم كونه كبيرة ، وليس هذا سب الاب حقيقة ، بل الظاهر أن الاسناد على المبالغة والمجاز ، وفعل السبب ليس حكمه حكم المسبب إلا إذا كان السبب بحيث لا يتخلف عنه المسبب كضرب العنق بالنسبة إلى القتل مع أن الرواية ضعيفة يشكل الاستدلال بها على مثل هذا الحكم ، وكذا خبر الروضة ضعيفة على المشهور مع أن الاستدلال باللعن على كونه كبيرة مشكل ، نعم ظاهره التحريم وإن ورد في المكروهات أيضا.

٧ ـ كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد ابن مروان قال : قال أبوعبد الله 7 : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين أوميتين : يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك ; فيزيده الله عزوجل ببره وصلاته [٢] خيرا كثيرا [٣].

ايضاح :« يصلي عنهما » بيان للبر بعد الوفاة ، فكأنه قيل : كيف يبرهما بعد موتهما؟ قال : يصلي عنهما قضاء أو نافلة ، وكذا الحج والصوم ، ويمكن


[١]النهاية ج ٢ ص ١٤٠ ، وراجع سنن ابى داود ج ٢ : ٦٢٩.
[٢]صلته ، خ ل.
[٣]الكافى ج ٢ : ١٥٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست