responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 44

الكلام في أنها هل هي واجبة أو مستحبة؟ وعلى الاول هل تركها موجب للعقوق أم لا ، بحيث إذا قال لهما اف خرج من العدالة واستحق العقاب فالظاهر أنه بمحض إيقاع هذه الامور نادرا لا يسمى عاقا ما لم يستمر زمان ترك برهما ، ولم يكونا راضيين عنه ، لسوء أفعاله وقلة احترامه لهما ، بل لا يبعد القول بأن هذه الامور إذا لم يصر سببا لحزنهما ، ولم يكن الباعث عليها قلة اعتنائه بشأنهما ، واستخفافهما لم تكن حراما بل هي من الاداب المستحبة ، وإذا صارت سبب غيظهما واستمر على ذلك يكون عاقا وإذا رجع قريبا وتداركهما بالاحسان وأرضاهما ، لم تكن في حد العقوق ولا تعد من الكبائر.

ويؤيده ما رواه الصدوق في الصحيح [١] قال : سأل عمر بن يزيد أبا عبدالله 7 عن إمام لا بأس به ، في جميع اموره عارف ، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا ، والاحوط ترك الجميع وسيأتي الاخبار في ذلك إنشاء الله.

٤ ـ كا : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف ، عن أبي عبدالله 7 قال : يأتي يوم القيامة شئ مثل الكبة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنة ، فيقال : هذا البر [٢].

بيان : «مثل الكبة» أي الدفعة والصدمة ، أو مثل الكبة الغزل في الصغر ، أو مثل البعير في الكبر. قال الفيروز آبادي [٣] الكبة الدفعة في القتال والجري ، والحملة في الحرب والزحام ، والصدمة بين الجبلين [٤] ومن الشتاء شدته ودفعته والرمي في الهوة وبالضم الجماعة ، والجروهق من الغزل والابل العظيمة والثقل.


[١]فقيه من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٤٨ ، (ط ـ النجف ـ تحت الرقم ٢٤ من باب الجماعة وفضلها.
[٢]الكافى ج ٢ : ١٥٨.
[٣]القاموس ج ١ : ١٢١.
[٤]بين الخيلين ، هو الصحيح.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست