responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 243

٤٢ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل عن مرازم ، عن أبي عبدالله 7 قال : ما عبدالله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن [١].

بيان : كان أداء حق الائمة : داخل في أداء حقوق المؤمنين ، فانهم أفضلهم وأكملهم ، بل هم المؤمنون حقا.

٤٣ ـ كا : عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله 7 قال : حق المسلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه ، ولا يروى ويعطش أخوه ، ولا يكتسي ويعرى أخوه ، فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم ، وقال : أحب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك وإذا احتجت فسله وإن سألك فأعطه لا تمله خيرا ولا يمله لك ، كن له ظهرا فانه لك ظهر إذا غاب فاحفظه في غيبته ، وإذا شهد فزره وأجله وأكرمه ، فانه منك وأنت منه ، فان كان عليك عاتبا فلا تفارقه ، حتى تسل سخيمته [٢] وإن أصابه خير فاحمد الله ، وإن ابتلي فاعضده ، وإن تمحل له فأعنه ، وإذا قال الرجل لاخيه اف ، انقطع ما بينهما من الولاية ، وإذا قال : أنت عدوي كفر أحدهما ، فاذا اتهمه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء.

وقال : بلغني أنه قال 7 : إن المؤمن ليزهر نوره لاهل السماء كما تزهر نجوم السماء لاهل الارض وقال 7 : إن المؤمن ولي الله يعينه ويصنع له ، و لا يقول عليه إلا الحق ، ولا يخاف غيره [٣].

تبيان : الضمائر في يشبع وأخوه ونظائرهما راجعة إلى المسلم في قوله على المسلم ، وأخوه عبارة عن المسلم ، «وإذا احتجت فسله» يدل على عدم مرجوحية السؤال عن الاخ المؤمن ، ويمشل القرض والهبة ونحوهما.


[١]الكافى ج ٢ ص ١٧٠.
[٢]تسأل سميحته ، خ.
[٣]الكافى ج ٢ ص ١٧٠ و ١٧١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست