responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 237

7 وعنده محمد بن عبدالله بن محمد الجعفري [١٢] فتبسمت إليه فقال ; أتحبه؟ قلت : نعم ، وما أحببته إلا لكم ، قال 7 : هو أخوك ، والمؤمن أخو المؤمن لابيه وامه ملعون ملعون من اتهم أخاه ، ملعون ملعون من غش أخاه ، ملعون ملعون من لم ينصح أخاه ، ملعون ملعون من استأثر على أخيه ، ملعون ملعون من احتجب عن أخيه ملعون ملعون من اغتاب أخاه.

وعنه 9 : أوثق عرى الايمان الحب في الله ، والبغض في الله.

وقال الصادق 7 : لكل شئ شئ يستريح إليه ، وإن المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن كما يستريح الطير إلى شكله ، أو ما رأيت ذلك؟ وقال 7 : المؤمن أخو المؤمن هو عينه ومرآته ودليله ، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه.

٣٩ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يشبع جوعته ; ويواري عورته ، ويفرج عنه كربته ، ويقضي دينه ، فإذا مات خلفه في أهله وولده [٢].

بيان : «أن يشبع جوعته» إسناد الشبع إلى الجوعة مجاز ، يقال : أشبعته أي أطعمته حتى شبع ، وفي المصباح جاع الرجل جوعا والاسم الجوع والجوعة «ويواري» أي يستر «عورته» وهي كلما يستحى منه إذا ظهر ، وما يجب ستره من الرجل القبل والدبر ومن المرأة جميع الجسد إلا ما استثني والامة كالحرة إلا في الرأس ، والظاهر أن المراد هنا أعم من ذلك ; بل المراد إلباسه باللباس المتعارف بما هو عادة أمثاله ، و فسر في بعض الروايات قوله 7 : «عورة المؤمن على المؤمن حرام» أن المراد بها عيوبه ، ويحتمل هنا ذلك ، لكنه بعيد ، والكربة بالضم اسم من كربه الامر فهو مكروب أي أهمه وأحزنه ، وقضاء الدين أعم من أن يكون في حال الحياة أو


[١]مر تحت الرقم ٢٨ وفيه الجعفى وهو الصحيح.
[٢]الكافى ج ٢ ص ١٦٩. وفى نسخة الكمبانى زاد في الهامش قبل رمز كا : «اعلام الدين» فكأن الحديث يوجد في «اعلام الدين» أيضا.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست