responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 109

نسبة واتصال بين المنتسبين يجمعها رحم واحدة ، وقيل : الرحم عبارة عن قرابة الرجل من جهة طرفيه : آبائه وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا ، وما يتصل بالطرفين من الاخوان والاخوات وأولادهم والاعمام والعمات.

وقيل : الرحم التي تجب صلتها كل رحم بين اثنين ، لو كان ذكرا لم يتناكحا فلا يدخل فيهم أولاد الاعمام والاخوال ، وقيل هي عام في كل ذي رحم من ذوي الارحام المعروفين بالنسب محرمات أو غير محرمات ، وإن بعدوا ، وهذا أقرب إلى الصواب بشرط أن يكونوا في العرف من الاقارب وإلا فجميع الناس يجمعهم آدم وحواء.

وأما القبائل العظيمة كبني هاشم في هذا الزمان هل يعدون أرحاما؟ فيه إشكال ويدل على دخولهم فيها ما رواه علي بن إبراهيم [١] في تفسير قوله تعالى : «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم» أنها نزلت في بني امية وما صدر منهم بالنسبة إلى أهل البيت :.

قال ابن الاثير في النهاية : فيه من أراد أن يطول عمره ، فليصل رحمه ، وقد تكرر في الحديث ذكر صلة الرحم ، وهي كناية عن الاحسان إلى الاقربين من ذوي النسب والاصهار ، والتعطف عليهم ، والرفق بهم ; والرعاية لاحوالهم ، وكذلك إن بعدوا وأساؤا ، وقطع الرحم ضد ذلك كله ، يقال وصل رحمه يصلها وصلا وصلة والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة فكأنه بالاحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر انتهى.

وقال الشهيد الثاني ; : اختلف الاصحاب في أن القرابة من هم؟ لعدم النص الوارد في تحقيقه ، فالاكثر أحالوه على العرف وهم المعروفون بنسبه عادة سواء في ذلك الوارث وغيره.

وللشيخ قول بانصرافه إلى من يتقرب إليه إلى آخر أب وام في الاسلام ، ولا يرتقي إلى آباء الشرك وإن عرفوا بقرابته عرفا لقوله 9 : قطع الاسلام أرحام


[١]تفسير القمى ص ٦٣٠ ، والاية في سورة القتال : ٢٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست