responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 274

أن لا ينعطف عليه أثره لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به ، ولم يتمن ذكره وإظهاره ، ولكن اتفق ظهوره باظهار الله إياه ، ولم يكن منه إلا ما دخل من السرور والارتياح على قبله ، ويدل على هذا ما سيأتي ، وقد روي أن رجلا قال لرسول الله 9 : يا رسول الله اسر العمل لا أحب أن يطلع عليه أحد فيطلع عليه فيسرني قال : لك أجران أجر السر وأجر العلانية.

وقال الغزالي : نعم لو تم العمل على الاخلاص من غير عقد رياء ، ولكن ظهرت له بعده رغبة في الاظهار فتحدث به وأظهره فهذا مخوف ، وفي الاخبار والاثار ما يدل على أنه محبط ، ويمكن حملها على أن هذا دليل على أن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الرياء وقصده لما أن ظهر منه التحدث به ، إذ يبعد أن يكون ما يطرء بعد العمل مبطلا للثواب بل الاقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الذي مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها ، بخلاف ما لو تغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ فانه مبطل.

ثم قال المحقق المذكور : وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكان قد عقد على الاخلاص ولكن ورد في أثنائها وارد الرياء ، فلا يخلو إما أن يكون مجرد سرور لا يؤثر في العمل فهو لا يبطله وإما أن يكون رياء باعثا على العمل فختم به العمل فاذا كان كذلك حبط أجره.

ومثال أن يكون في تطوع فتجددت له أو حضر ملك من الملوك وهو يشتهي أن ينظر إليه ، أو يذكر شيئا نسية من ماله ، وهو يريد أن يطلبه ، ولولا الناس لقطع الصلاة فاستتمها خوفا من مذمة الناس فقد حبط أجره ، وعليه الاعادة إن كان في فريضة وقد قال 9 : العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله أي النظر إلى خاتمته ، وروي من رائا بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله ، وهو منزل على الصلاة في هذه الصورة ، لا على الصدقة ، ولا على القراءة ، فان كان جزء منها منفرد فما يطرء يفسد الباقي دون الماضي والصوم والحج من قبيل الصلاة.

فأما إذا كان وارد الرياء بحيث لا يمنعه من قصد الاستتمام لاجل الثواب

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست