responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 202

والامتناع من القبيح ، بل وقع لاعلى وجه الايثار ، فان العاصي في جميع هذه الصور يستحق ذما ولايستحق عقابا عند أبي هاشم ومن يحذوحذوه وعلى تقدير الاشتراط باستمرار انتفاء المعصية ينتفي استحقاق الثواب ، وعلى تقدير الاحباط لاينتفي.

الثالث أن التوبة على مذهب الاحباط يمنع من الاحباط ، وعلى ماذكرنا لايمنع من الاحباط ، نعم لوكان الشرط استمرار انتفاء المعصية ، أو الموافاة بالتوبة من المعصية ، دون استمرار انتفائها فقط ، منع من الاحباط كمذهب القائلين به.

الرابع [١] أن هذا يجري في مذهب النافين للاستحقاق دون الاحباط ، وهذا الذي ذكرناه وإن لم يكن مذهبا صريحا لاصحابنا إلا أن من يذهب إلى الموافاة لابدله من تجويزه ، وبه يجمع بين نفي الاحباط كما تقتضيه الادلة بزعمهم وبين الايات وكثير من الروايات الدالة على أن بعضا من المعاصي يبطل الاعمال السابقة ، ويمكن القول بمثل هذا في المعاصي بأن يكون استحقاق العقاب عليها أو استمرار مشروطا بعدم بعض الطاعات في المستقبل ، فيأول مايتضمن شبه هذا المعنى من الروايات به ، لكن عدم استحقاق العقاب بتعمد معصية الله تعالى وتوقفه على أمر منتظر بعيد ، وكذلك انقطاع استمراره ، وفي العفو مندوحة عنه ، والكلام فيه كالكلام في التوبة ، وهوظاهر النصوص ، وفي كلام الشارح العلامة قدس سره في شرح التجريد عند قول المصنف ره : وهومشروط بالموافاة الخ مايدل على أن في المعتزلة من يقول باشتراط الطاعات بالمعاصي المتأخرة ، وبالعكس وظاهره أنه حمل كلام المصنف على هذا المعنى ، فيكون قائلا بالموافاة في الطاعات باشتراطه بانتفاء الذنب في المستقبل ، وفي المعاصي باشتراطه بعدم الطاعة الصالحة للتكفير في المستقبل ، إلا أني لم أقف على قائل به من أصحابنا صريحا وكلام التجريد ليس بصريح إلا في الموافاة بالايمان.

الرابع [٢] أن العفو مطلقا ، سواء كانت المعصية مماتاب المكلف منها أولا وسواء كانت صغيرة مكفرة أو كبيرة ، غير واقع بالسمع عند جميع المعتزلة وذهب بعضهم


[١]يعنى الرابع من الوجوه (٢) يعنى الرابع من المقاصد.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست