١ ـ كا ، عن محمدبن يحيى عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين ابن أبي العلا ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن الله عزوجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الامانة إلى البر والفاجر [٣].
تبيين : « إلا بصدق الحديث » أي متصفا بهما أو كان الامر بهما في شريعته وقدمر أنه يحتمل شمول الامانة لجميع حقوق الله ، وحقوق الخلق ، لكن الظاهر منه أداء كل حق ائتمنك عليه إنسان برا كان أو فاجرا ، والظاهر أن الفاجر يشمل الكافر أيضا فيدل على عدم جواز الخيانة بل التقاص أيضا في ودائع الكفار وأماناتهم.
واختلف الاصحاب في التقاص مع تحقق شرايطه في الوديعة ، فذهب الشيخ في الاستبصار وأكثر المتأخرين إلى الجواز على كراهة وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى التحريم ، والاخبار مختلفة ، وسيأتي تحقيقه في محله إنشاء الله وستأتي الاخبار في وجوب أداء الامانة والوديعة إلى الكافر وإلى قاتل علي صلوات الله عليه [٤].
٢ ـ كا ، عن محمدبن يحيى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار و غيره ، عن أبي عبدالله 7 قال : لاتغتروا بصلاتهم ولابصيامهم ، فان الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم ، حتى لوتر كه استوحش ، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الامانة (٥).
بيان : قال الجوهري اغتر بالشي ء خدع به ، وقال : اللهج بالشئ الولوع وقد لهج به بالكسر يلهج لهجا إذا اغري به ، فثابر عليه انتهى ، وحاصل الحديث أن كثرة الصلاة والصوم ليست مما يختبر به صلاح المرء وخوفه من الله
[١]الزمر : ٣٣ ـ ٣٥. [٢]الحشر : ٨ (٣) راجع ج ٧٥ ص ١١٣ ـ ١١٧.
(٤ و ٥) الكافى ج ٢ ص ١٠٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 71 صفحه : 2