responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 70  صفحه : 234

وإنما يقدح فيه إن كان لرفع منزلته عند الناس ، وتعظيمهم واستجلاب الفوائد منهم فانه بذلك يصير مرائيا مشركا بالشرك الخفي وبه يحبط عمله ، وهذا الكلام له جهة صدق لكن قلما تصدق النفس في ذلك ، فان لها حيلا وتسويلات لاينجو منها إلا المقربون.

وقال الشيخ البهائى روح الله روحه : الخالص في اللغة كلما صفا وتخلص ولم يمتزج بغيره ، سواء كان ذلك الغير أدون منه أولا ، فمن تصدق لمحض الرياء فصدقته خالصة لغة كمن تصدق لمحض الثواب ، وقد خص العمل الخالص في العرف بما تجرد قصد التقرب فيه عن جميع الشوائب وهذا التجريد يسمى إخلاصا وقد عرفه أصحاب القلوب بتعريفات اخر ، فقيل هو تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه نصيب ، وقيل : إخراج الخلق عن معاملة الحق وقيل : هو ستر العمل عن الخلايق وتصفيته عن العلايق ، وقيل : أن لايريد عامله عليه عوضا في الدارين ، وهذه درجة علية عزيزة المنال قد أشار إليها أمير المؤمنين 7 بقوله : ماعبدتك خوفا من نارك ، ولا طمعا في جنتك ، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك.

وقال ; : ذهب كثير من علماء الخاصة والعامة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب ، أو الخلاص من العقاب ، وقالوا : إن هذا القصد مناف للاخلاص ، الذي هو إرادة وجه الله وحده ، وأن من قصد ذلك فانه قصد جلب النفع إلى نفسه ، ودفع الضرر عنها لا وجه الله سبحانه ، كما أن من عظم شخصا أو أثنى عليه طمعا في ماله أو خوفا من إهانته لا يعد مخلصا في ذلك التعظيم والثناء.

وممن بالغ في ذلك السيد الجليل صاحب المقامات والكرامات رضي الدين علي بن طاوس قدس الله روحه ، ويستفاد من كلام شيخنا الشهيد في قواعده أنه مذهب أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم.

ونقل الفخر الرازي في التفسير الكبير اتفاق المتكلمين على أن من عبدالله لاجل الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب لم تصح عبادته ، أورده عند تفسير قوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعا وخفية » [١] وجزم في أوائل تفسير الفاتحة


[١]الاعراف : ٥٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 70  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست