responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 70  صفحه : 194

الاعمال التي وعد فيها كثرة المال ولايتوجه إلى الطاعات التي وعد فيها قرب ذي الجلال ، وكذا من استولى عليه حب الجاه ليس مقصوده في أعماله إلا مايوجب حصوله ، وكذا سائر الاغراض الباطلة الدنيوية ، فلا يخلص العمل لله سبحانه وللآخرة إلا باخراج حب هذه الامور من القلب ، وتصفيته عما يوجب البعد عن الحق.

فللناس في نياتهم مراتب شتى بل غير متناهية بحسب حالاتهم ، فمنها مايوجب فساد العمل وبطلانه ، ومنها مايوجب صحته ، ومنها مايوجب كماله ، ومراتب كماله أيضا كثيرة فأما مايوجب بطلانه فلا ريب في أنه إذا قصد الرئاء المحض أو الغالب ، بحيث لو لم يكن رؤية الغير له لايعمل هذا العمل ، إنه باطل لايستحق الثواب عليه ، بل يستحق العقاب ، كما دلت عليه الآيات والاخبار الكثيرة ، وأما إذا ضم إلى القربة غيرها بحيث كان الغالب القربة ، ولو لم تكن الضميمة يأتي بها ففيه إشكال ، ولا تبعد الصحة ، ولو تعلق الرئاء ببعض صفاته المندوبة كاسباغ الوضوء ، وتطويل الصلاة ، فأشد إشكالا.

ولو ضم إليها غير الرئاء كالتبريد ففيه أقوال ثالثها التفصيل بالصحة ، مع كون القربة مقصودة بالذات والبطلان مع العكس ، قال في الذكرى : لو ضم إلى النية منافيا فالاقرب البطلان ، كالرئاء ، والندب في الواجب لان تنافي المرادات يستلزم تنافي الارادات ، وظاهر المرتضى الصحة بمعنى عدم الاعادة ، لا بمعنى حصول الثواب ، ذكر ذلك في الصلاة المنوي بها الرئاء ، وهو يستلزم الصحة فيها وفي غيرها مع ضم الرئاء إلى التقرب ، ولو ضم اللازم كالتبرد قطع الشيخ وصاحب المعتبر بالصحة ، لانه فعل الواجب وزيادة غير منافية ، ويمكن البطلان لعدم الاخلاص الذي هو شرط الصحة ، وكذا التسخن والنظافة انتهى.

وأقول : لو ضم إلى القربة بعض المطالب المباحة الدنيوية فهل تبطل عبادته؟ ظاهر جماعة من الاصحاب البطلان ، ويشكل بأن صلوات الحاجة والاستخارة وتلاوة القرآن والاذكار والدعوات المأثورة للمقاصد الدنيوية عبادات بلا ريب ، مع أن

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 70  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست