responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 32

اضيف إلى الحاكم « وراست دانستن ، وحق دانستن » إذا اضيف إلى الحكم ، ولا يكفي مجرد العلم والمعرفة الخالي عن هذا المعنى ، ثم أطال الكلام في ذلك وآل تحقيقه إلى أنه ليس شئ وراء العلم والمعرفة.

وقال المحقق الدواني في شرح العقائد : اعلم أنه لو فسر التصديق المعتبر في الايمان بما هو أحد قسمي العلم ، فلا بد من اعتبار قيد أخن ليخرج الكفر العنادي وقد عبر عنه بعض المتأخرين بالتسليم والانقياد ، وجعله ركنا من الايمان و الاقرب أن يفسر التصديق بالتسليم الباطني والانقياد القلبي ، ويقرب منه ماقيل : إن التصديق أن تنسب باختيارك الصدق إلى أحد وهو يحوم حول ذلك وإن لم يصب المنحر انتهى.

وأقول : الحق أن إثبات معنى آخر غير العلم والمعرفة مشكل ، وكون بعض افراده حاصلا بغير اختيار لاينافي التكليف به لمن لم يحصل له ذلك ، وترتب الثواب على ما حصل بغير الاختيار إما تفضل أو هو على الثبات عليه وإظهاره و العمل بمقتضاه ، والكلام النفسي الذي ذكروه ليس وراء التصور والتصديق شيئا نعم المعنى الذي نفهمه ههنا زائدا على العلم هو العزم على إظهار ما اعتقده ، أو على عدم إنكاره ظاهرا بغير ضرورة تدعو إليه ويمكن عده من لوازم الايمان أو شرائطه كما يومئ إليه بعض الايات والاخبار ، والعلم لو سلم أنه من قبيل الانفعال فعده عملا على سبيل التوسع باعتبار أسبابه ومباديه.

قوله 7 « بفرض » الباء للسببية ، وضميرا « نوره وحجته » راجعان إلى الفرض ، وكذا ضميرا « به وإليه » راجعان إليه ، وضمير « له » إلى العامل وقيل : إلى كونه عملا ، وقيل إلى الله والاول أظهر ، ومن أرجع ضمير به إلى الفرض وضمير له إلى كونه عملا لو عكس كان أنسب ، وضمير يدعوه المستتر راجع إلى الكتاب ، والبارز إلى العامل ، وقيل : الظاهر أن « يشهد ويدعوه » حال عن فرض ، و أن ضمير « له وإليه » راجع إلى الله ، وضمير به والبارز في يدعوه للفرض والمراد بدعاء الكتاب ذلك الفرض إليه سبحانه نسبته إليه وبيانه أنه منه ، ويحتمل أن يكون

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست