responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 100

قوله 7 : « ولم يستحل » الظاهر أن المراد بالاستحلال هنا الجرأة على الله ، وانتهاك ماحرم الله فكأنه عده حلالا ، لقوله بعد ذلك « ولاشكوا في شئ مماجاء به موسى » وما قيل : دل على أن مخالفة الاحكام كفر يوجب دخول النار مع الاستحلال ، والظاهر أنه لاخلاف فيه بين الامة ، وما ذلك إلا لان الاقرار بها والعمل بها داخلان في الايمان ، وإذا كان كذلك كان تاركها وإن لم يستحل كافرا يعذب بالنار أيضا فلايخفى وهنه.

« حيث استحلوا الحيتان » أي استحلوا صيدها أو أكلها أوحبسها أيضا ، وقوله « يوم السبت » ظرف لكل من « احتبسوها » و « أكلوها » أولاستحلوا ، أيضا أي استحلوا أولا حبسها يوم السبت ، ثم استحلوا صيدها وأكلها فيه ، وقيل : يوم السبت ظرف لاحتبسوها لالاكلوها أي احتبسوها يوم السبت في مضيق بسد الطريق عليها ثم اصطادوها يوم الاحذ وأكلوها ، فعلوا ذلك حيلة ولم تنفعهم ، لان احتباسها فيه هتك لحرمته ، فخرجوا بذلك من الايمان إلى الكفر ، ولذلك عضب الله عليهم من غير أن يشركوا بالرحمان ، وأن يشكوا في رسالة موسى وماجاء به ، ولذلك لم يصطادوا يوم السبت ، فعلم أن الايمان ليس مجرد التصديق ، بل هو مع العمل لان المؤمن لايغضب ولا يدخل النار ، وفيه شئ لان استحلالهم الحيتان ينافي ظاهرا عدم شكهم بماجاء به موسى ، ويمكن دفعه بأن ماجاء به موسى تحريم الحيتان يوم السبت وهم استحلوها يوم الاحد ، ولحق بهم ما لحق بسبب احتباسهم يوم السبت انتهى.

وأقول : قد عرفت معنى الاستحلال ، وهو معنى شائع في المحاورات فلايرد ما أورده ، وأما الجواب الذي ذكره فهو أيضا لايسمن ولايغنى من جوع ، لان الاحتباس إذا لم يكن منهيا عنه ، فكيف عذبوا عليه ، وإن كان داخلا فيما نهوا عنه عاد الاشكال ، مع أن ظاهر أكثر الروايات المعتبرة أنهم بعد تلك الحيلة تعدى أكثرهم إلى الصيد والاكل يوم السبت فاعتزلت طائفة منهم فلم يمسخوا وبقيت طائفة منهم فمسخوا أيضا ، لتركهم النهي عن المنكر ، وإن اختلف المفسرون

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست