responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 330

من ضرورياته ، وإنكارها كفر ، والاول أظهر « كما نودي بالولاية » أي في يوم الغدير أو في الميثاق وهو بعيد « والولاية » بالكسر الامارة وكونه أولى بالحكم و التدبير ، وبالفتح المحبة والنصرة وهنا يحتملهما.

٤ ـ كا : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لابي عبدالله 7 : أوقفني على حدود الايمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، والاقرار بما جاء من عند الله ، وصلاة الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية ولينا ، و عداوة عدونا ، والدخول مع الصادقين [١].

توضيح : « حدود الايمان » هنا أعم من أجزائه وشرائطه ومكملاته « و الاقرار بما جاء من عند الله » المرفوع في جاء راجع إلى الموصول ، وفي بعض النسخ « جاء به » ، فالمرفوع للنبي 9 والمراد الاقرار إجمالا قبل العلم ، وتفصيلا بعده كما سيأتي إنشاء الله « والدخول مع الصادقين » متابعة الائمة الصادقين في جميع الاقوال والافعال ، أي المعصومين كما قال سبحانه « وكونوا مع الصادقين » [٢] وقد مر الكلام فيه في كتاب الامامة [٣].

٥ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق 7 : قال : أثافي الاسلام ثلاثة الصلاة و الزكاة والولاية ، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها [٤].

بيان : « الاثافي » جمع الاثفية بالضم والكسر وهي الاحجار التي عليها القدر وأقلها ثلاثة وإنما اقتصر عليها لانها أهم الاجزاء ، ويدل على اشتراط قبول كل منها بالاخريين ، ولا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الاخريين.

٦ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر 7 قال : ألا أخبرك بأصل الاسلام


(١ و ٤) الكافى ج ٢ : ١٨.
[٢]براءة : ١١٩. (٣) راجع ج ٢٤ ص ٣٠ الباب ٢٦ من كتاب الامامة.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست