responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 325

أي مطهرا أو ما يتطهر به : تطهر أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء وتقوم مقام الماء عند تعذره في التيمم ، والمراد بكونها طهورا أنها بمنزلة الطهور في استباحة الصلاة بها وحمله السيد ; على ظاهره فاستدل به على ما ذهب إليه من أن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء.

« وأرسله كافة » إشارة إلى قوله تعالى « وما أرسلناك إلا كافة للناس » و « كافة » في الاية [١] إما حال عما بعدها أي إلى الناس جميعا ، ومن لم يجوز تقديم الحال على ذي الحال المجرور قال هي حال عن الضمير المنسوب في أرسلنا ، والتاء للمبالغة أو صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة ، أو مصدر كالكاذبة والعافية ، ولعل الاخيرين في الخبر أنسب ، وظاهره أن غيره 9 لم يبعث في الكافة وهو خلاف المشهور.

ويحتمل أن يكون الحصر إضافيا أو يكون المراد به بعثه على جميع من بعده إذ لا نبي بعده بخلاف سائر اولي العزم فانهم لم يكونوا كذلك ، بل نسخت شريعتهم « والابيض والاسود » العجم والعرب ، أو كل من اتصف باللونين ليشمل جميع الناس ، قال في النهاية : فيه بعثت إلى الاحمر والاسود أي العجم والعرب لان الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض ، وعلى ألوان العرب الادمة والسمرة وقيل : الجن والانس ، وقيل : أراد بالاحمر الابيض مطلقا ، فان العرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء ، ومنه الحديث اعطيت الكنزين الاحمر والابيض هي ما أفاء الله على امته من كنوز الملوك ، فالاحمر الذهب والابيض الفضة ، و الذهب كنوز الروم لانه الغالب على نقودهم ، والفضة كنوز الاكاسرة لانها الغالبة على نقودهم ، وقيل : أراد العرب والعجم جمعهم الله على دينه وملته انتهى والكلام في اختصاص البعث على الجن والانس به 9 كالكلام فيما سبق.

ويدل الخبر أيضا على اختصاص الجزية والاسر والفداء به 9 « والجزية » المال الذي يقرره الحاكم على الكتابي إذا أقره على دينه ، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله وأسره ، « والفداء » بالكسر والمد وبالفتح والقصر ، فكاك الاسير بالمال الذي قرره الحاكم عليه ، يقال فداه يفديه فداء « ثم كلف » على بناء


[١]سبأ : ٢٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست