responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 67  صفحه : 373

برفق أو إن طلب أحد منه حقه يجيبه برفق.

لا يتهور التهور الإفراط في الشجاعة وهو مذموم قال في القاموس تهور الرجل وقع في الأمر بقلة مبالاة ولا يتهتك قد مر ذلك فهو تأكيد أو المراد هنا هتك ستر الغير فيكون تأسيسا لكن لا يساعده اللغة كما عرفت ولا يتجبر أي لا يتكبر على الغير أو لا يعد نفسه كبيرا خالص الود أي محبته خالصة لله أو مخصوصة بالله أو محبته خالصة لكل من يوده غير مخلوطة بالخديعة والنفاق وكأن هذا أظهر وثيق العهد أي عهده مع الله ومع الخلق محكم.

وفي العقد أي يفي بما يصدر عنه من العقود الشرعية كما قال سبحانه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [١] على بعض الوجوه قال في مجمع البيان اختلف في هذه العقود على أقوال :

أحدها أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوءا وذلك هو معنى الحلف.

وثانيها أنها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به والطاعة فيما أحل لهم أو حرم عليهم.

وثالثها أن المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الأيمان وعقد النكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الحلف.

ورابعها أن ذلك أمر من الله سبحانه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في كتبهم من تصديق نبينا صلى الله عليه واله وما جاء به من عند الله وأقوى هذه الأقوال عن ابن عباس أن المراد بها عقود الله التي أوجبها على العباد في الحلال والحرام والفرائض والحدود ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر فيجب الوفاء بجميع ذلك إلا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح انتهى [٢].


[١]المائدة : ١.
[٢]مجمع البيان ج ٣ ص ١٥١ و ١٥٢.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 67  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست