responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 66  صفحه : 473

وكان 9 يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام ويشرب في الأقداح التي يتخذ من الخشب وفي الجلود ويشرب في الخزف ويشرب بكفيه يصب الماء فيهما ويشرب ويقول ليس إناء أطيب من اليد ويشرب من أفواه القرب والأداوي ولا يختنثها اختناثا ويقول إن اختناثها ينتنها وكان 9 يشرب قائما وربما شرب راكبا وربما قام فشرب من القربة أو الجرة أو الإداوة وفي كل إناء يجده وفي يديه.

وكان 9 يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن ويشرب السويق وكان أحب الأشربة إليه الحلو وفي رواية أحب الشراب إلى رسول الله 9 الحلو البارد وكان 9 يشرب الماء على العسل وكان يماث له الخبز فيشربه أيضا وكان 9 يقول سيد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء [١].

٥٥ ـ الفقيه ، سأل الصادق 7 بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد فقال إذا كان الذي يناول الماء مملوكا فاشرب في ثلاثة أنفاس وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد.

قال الصدوق ; وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني [٢].

٥٦ ـ المكارم ، عنه 7 مثله ثم قال وبرواية أخرى وهو الأصح عنه 7 قال ثلاثة أنفاس في الشراب أفضل من الشرب بنفس واحد وكان يكره أن يشبه بالهيم قلت وما الهيم قال الإبل.

٥٧ ـ الدعائم ، عن جعفر بن محمد عن آبائه : أن رسول الله 9 نهى عن الشرب والأكل بالشمال وأمر أن يسمي الله الشارب إذا شرب ويحمده إذا فرغ يفعل ذلك كلما تنفس في الشرب ابتدأ أو قطع.

وعن رسول الله 9 أنه نهى عن اختناث الأسقية وهو أن تثنى أفواه القربة ثم يشرب منها وقيل إن ذلك نهي عنه لوجهين أحدهما أنه يخاف أن يكون فيها دابة أو حية فتنساب في [ فم ] الشارب والثاني أن ذلك ينتنها.


[١]مكارم الأخلاق ٣٣ ـ ٣٢.
[٢]فقيه من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٢٣ ومثله في المكارم ١٧٣.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 66  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست