responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 66  صفحه : 24

الحكم بهم وهو إما الوجوه التي ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقية فتدبر.

١٥ ـ المحاسن ، عن أبيه وغيره عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر 7 عن قول الله « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » قال الحبوب والبقول [١].

١٦ ـ ومنه ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن مروان عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله 7 عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه قال الحبوب [٢].

ومنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله 7 مثله [٣].

بيان : كان ذكر الحبوب على المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية.

١٧ ـ المحاسن ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا قال أبو عبد الله 7 لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم [٤].

١٨ ـ العياشي ، عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله 7 الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها فقال أبو عبد الله 7 لا تأكلها ولا تدخلها في مالك فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال رجل لأبي عبد الله 7 وأنا أسمع فأين قول الله « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال أبو عبد الله 7 كان أبي يقول إنما ذلك الحبوب وأشباهه [٥].

١٩ ـ ومنه ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله 7 في قول الله تبارك وتعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » قال العدس والحبوب


[١]المحاسن : ٤٥٤ و ٥٨٤.

(٢ و ٣) المحاسن : ٤٤٥.
[٤]المحاسن : ٥٨٤.
[٥]تفسير العياشي ١ : ٢٩٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 66  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست