نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 66 صفحه : 24
الحكم بهم وهو إما الوجوه التي ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقية فتدبر.
١٥ ـ المحاسن ، عن أبيه وغيره عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر 7 عن قول الله « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » قال الحبوب والبقول [١].
١٦ ـ ومنه ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن مروان عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله 7 عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه قال الحبوب [٢].
ومنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله 7 مثله [٣].
بيان : كان ذكر الحبوب على المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية.
١٧ ـ المحاسن ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا قال أبو عبد الله 7 لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم [٤].
١٨ ـ العياشي ، عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله 7 الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها فقال أبو عبد الله 7 لا تأكلها ولا تدخلها في مالك فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال رجل لأبي عبد الله 7 وأنا أسمع فأين قول الله « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال أبو عبد الله 7 كان أبي يقول إنما ذلك الحبوب وأشباهه [٥].
١٩ ـ ومنه ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله 7 في قول الله تبارك وتعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » قال العدس والحبوب