responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 53

إلا كلب الصيد أو كلب ماشية [١].

١٥ ـ ومنه ، عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله 7 قال : لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب [٢].

بيان : كأن المراد بالباب الباب المغلق عليه لما روى الصدوق عليه الرحمة في الفقيه عن الصادق 7 لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية [٣]. انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد أن كون الكلب في بيت آخر لا يوجب نقص صلاة المصلي وإن كان بين البيت الذي فيه الكلب وبين البيت الذي يصلى فيه باب فإنهما لا يصيران بذلك بيتا واحدا والأول أظهر لما مر ولما رواه الكليني أيضا عن العدة عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن كلب الصيد يمسك في الدار قال إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس [٤].

وقال العلامة 1 في المنتهى يكره الصلاة في بيت فيه كلب لما رواه ابن بابويه عن الصادق 7 وذكر الخبر المتقدم ثم قال وروى الشيخ عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله 7 قال قال رسول الله 9 إن جبرئيل أتاني فقال إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تماثيل جسد ولا إناء يبال فيه. ونفور الملائكة يؤذن بكونه ليس هو موضع رحمة فلا يصلح أن يتخذ للعبادة انتهى [٥]


[١]فروع الكافي ٦ : ٥٥٢ فيه : فى الكلاب.
[٢]فروع الكافي ٦ : ٥٥٢.
[٣]من لا يحضره الفقيه ١ : ١٥٩.
[٤]فروع الكافي ٦ : ٥٥٢.
[٥]المنتهى :.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست