responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 316

كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.

وفي حديث آخر أنه 9 أمر أن يحد الشفار وأن يوارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز.

انتهى [١].

وأقول الأخبار عامية لكنها موافقة لاعتبار العقل والعمومات وما سيأتي من الأخبار.

٨ ـ الدعائم ، ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة [٢] ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع الحلقوم والمريء والودجين وأنهر الدم وماتت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية بإجماع فيما علمناه.

وعن علي وأبي جعفر 7 أنهما قالا ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.

٩ ـ وعن علي 7 أنه قال : علامة الذكاة أن تطرف العين أو يركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الأذن فإن لم يكن من ذلك شيء وهراق [ هرق ] منها دم عند الذبائح وهي لا تتحرك لم تؤكل.

١٠ ـ وعن أبي جعفر 7 أنه قال : ترفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعد وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين.

١١ ـ وعنه 7 أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح عن مكان عال أو تقع في ماء أو نار قال إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل.

١٢ ـ وعنه 7 أنه نهى عن ذبيحة المرتد.

١٣ ـ وعن جعفر بن محمد 7 أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة قال لا ينبغي ذاك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة.

١٤ ـ وعنه 7 أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر


[١]المسالك ٢ : ٢٢٨.
[٢]الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست