وأقول الأخبار عامية لكنها موافقة لاعتبار العقل والعمومات وما سيأتي من الأخبار.
٨ ـ الدعائم ، ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة [٢] ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع الحلقوم والمريء والودجين وأنهر الدم وماتت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية بإجماع فيما علمناه.
وعن علي وأبي جعفر 7 أنهما قالا ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.
٩ ـ وعن علي 7 أنه قال : علامة الذكاة أن تطرف العين أو يركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الأذن فإن لم يكن من ذلك شيء وهراق [ هرق ] منها دم عند الذبائح وهي لا تتحرك لم تؤكل.
١٠ ـ وعن أبي جعفر 7 أنه قال : ترفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعد وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين.
١١ ـ وعنه 7 أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح عن مكان عال أو تقع في ماء أو نار قال إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل.
١٢ ـ وعنه 7 أنه نهى عن ذبيحة المرتد.
١٣ ـ وعن جعفر بن محمد 7 أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة قال لا ينبغي ذاك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة.
١٤ ـ وعنه 7 أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر
[١]المسالك ٢ : ٢٢٨. [٢]الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 65 صفحه : 316