responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 303

ومما تقدم إذا أدركت تذكيته حل واختلف الأصحاب في وقت أدرك الذكاة قال في المسالك اختلف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة وخروج الدم بعد الذبح والنحر فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلها الأمرين معا الحركة وخروج الدم واكتفى الأكثر ومنهم الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين بأحد الأمرين ومنهم من اعتبر الحركة وحدها ومنشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض الروايات بالحركة وفي بعضها بخروج الدم انتهى.

وأقول كان الاكتفاء بأحدهما أظهر وإن كانت الحركة أقوى سندا ثم الظاهر من كلام الأصحاب أن المعتبر الحركة بعد التذكية وفي أكثر الأخبار إجمال وصريح بعضها أن العبرة بها قبل التذكية وكان الأحوط اعتبار البعد.

وقال المحقق الأردبيلي ; الظاهر أن كون الحركة أو الدم أو كليهما على الخلاف علامة للحل إنما هو في المشتبه لأنه إن علم حياته قبل الذبح فذبح ولم يوجد أحدهما فالظاهر الحل لأنه قد علم حياته وذبحه على الوجه المقرر فأزال روحه به فيحل فتأمل فإن بعض الأخبار الصحيحة تدل على اعتبار الدم بعد إبانة الرأس من غير المشتبه ولعل ذلك أيضا للاشتباه الحاصل بعده بأن الإزالة بقطع الأعضاء الأربعة أو غيره فلا يخرج عن الاشتباه فتأمل انتهى [١].

وأما استقرار الحياة التي اعتبرها جماعة من الأصحاب وأومأنا إليه سابقا فالأخبار خالية عنه.

وقال في الدروس المشرف على الموت كالنطيحة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة فلو علم بموته قطعا في الحال حرم عند الجماعة ولو علم بقاء الحياة فهو حلال ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج [٢] الدم قال وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة وفي الآية إيماء إليه من قوله تعالى « حُرِّمَتْ


[١]شرح الإرشاد : كتاب الصيد والذباحة.
[٢]في المصدر : او خروج الدم.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست