responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 277

مسلم فيقلده ويعلمه ويرسله قال وإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك وإن لم يكن علمه.

٢٠ ـ وعن جعفر بن محمد 7 أنه قال : إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله وقال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه قال حلال أكله.

٢١ ـ وسئل 7 عن ثور وحشي ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه بينهم فقال ذكاة وحية ولحم حلال.

٢٢ ـ وعنه 7 أنه قال : في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه ثم يجده من الغد ميتا وفيه سهمه أو يكون ضربه أو أصابه بسهم في مقتل علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره فحلال أكله فقد روينا عن رسول الله 9 أنه قال ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل فالإصماء أن يصيب الرمية فيموت مكانها والإنماء أن يصيبها يتوارى عنه ثم يموت وهذا قول مجمل قد يكون نهي تأديب أو يكون في شك مما أنمى هل قتله بضربته أم لا والذي ذكرناه عن جعفر بن محمد 7 هو مفسر وما لا شبهة فيه أنه إذا علم أنه قتله فحلال أكله.

٢٣ ـ وعن علي وعن أبي عبد الله 7 أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قال لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.

٢٤ ـ وعن أبي جعفر 7 أنه قال : ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك لم يؤكل إلا أن يدرك ذكاته.

٢٥ ـ وعن جعفر بن محمد 7 أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض إلا أن لا يكون له سهم غيره.

والمعراض سهم لا ريش فيه يرمى فيمضي بالعرض.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست