responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 263

لا بأس كل قال قلت إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال قلت بلى قال فما تقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها قال قلت نعم قال فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتؤكل البقية قلت نعم قال فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم.

وحمل الشيخ هذه الأخبار على الأكل نادرا وهو بعيد وفرق ابن الجنيد بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده وجعل الأول قادحا في التعليم دون الثاني وهذا أيضا وجه للجمع بين الأخبار وكأنه يومي إليه خبر ابن حكيم والعامة أيضا مختلفون في هذا الحكم بسبب اختلاف الأحاديث النبوية وإن كان الأشهر بينهم الاشتراط وقد يستدل على الاشتراط بقوله تعالى « وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ » والظاهر أنه مخصص بقوله تعالى « وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » بشهادة الأخبار الكثيرة وعلى القول باعتبار عدم الأكل لا يضر شرب الدم والأمور المعتبرة في التعليم لا بد أن تتكرر مرة بعد أخرى ليغلب على الظن تأرب الكلب ولم يقدر أكثر الأصحاب عدد المرات واكتفى بعضهم بالتكرار مرتين واعتبر آخرون ثلاث مرات وكان الأقوى الرجوع في أمثاله إلى العرف لفقد النص على التحديد وحيث تحقق التعليم لو خالف في بعض الصفات مرة لم يقدح فيه فإن عاد ثانيا بني على أن التعلم هل يكفي فيه المرتان أم لا فإن اكتفينا بهما زال بهما وإن اعتبرنا الثلاث فكذلك هنا وكذا إن اعتبرنا العرف كذا ذكره الشهيد الثاني قدس الله روحه.

الخامس الآية تومي إلى عدم حل صيد الكفار لأن الخطاب فيها متوجه إلى المسلمين فكأنه قيد الحل بما أمسك على المسلمين ولا خلاف في تحريم صيد غير أهل الكتاب من الكفار وأما أهل الكتاب فالخلاف فيهم هنا كالخلاف فيهم في ذبائحهم كما سيأتي.

السادس المشهور بين الأصحاب أن الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم فإن كان المرسل مسلما فقتل حل ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا ولو كان المرسل

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست