responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 261

أحكام الأول تدل الآيات منطوقا ومفهوما على إباحة الصيد والمصيد في الجملة وادعوا عليها إجماع الأمة والروايات في ذلك مستفيضة من طرق الخاصة والعامة واستثني منها صيد البر في حال الإحرام على التفصيل المتقدم في كتاب الحج وظاهر الأصحاب أن صيد اللهو فعله حرام لكن الظاهر أن مصيده لا يكون حراما لأن حرمة الفعل لا يستلزم تحريمه بل يمكن المناقشة في تحريم الفعل أيضا لأن عدم قصر الصلاة والصوم لا يستلزم التحريم لكن الظاهر أنه لا خلاف بينهم فيه وفي بعض الروايات إشعار به.

الثاني ظاهر الآية اشتراط كون الجارح كلبا كما عرفت. قال الشهيد الثاني ; الاصطياد يطلق على معنيين.

أحدهما إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلل المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد اللغوي وإن بقي بعد ذلك على الحياة وأمكن تذكيته بالذبح.

والثاني عقره المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحل أكله فالصيد بالمعنى الأول جائز إجماعا بكل آلة يتوصل بها إليه من كلب وسبع وجارح وغيرها وإنما الكلام في الاصطياد بالمعنى الثاني والإجماع واقع أيضا على تحققه بالكلب المعلم من جملة الحيوان بمعنى ما أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميتا أو في حركة المذبوح يحل أكله ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مكان الذبح في المقدور عليه واختلفوا في غيره من جوارح الطير والسباع فالمشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه المرتضى إجماعهم على عدم وقوعه بها للآية فإن الجوارح وإن كانت عامة إلا أن الحال في قوله « مُكَلِّبِينَ » الواقع من ضمير « عَلَّمْتُمْ » خصص الجوارح بالكلاب فإن المكلب مؤدب الكلاب لأجل الصيد وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما لعموم الجوارح ولورود أخبار صحيحة وغيرها بأن الفهد كالكلب في ذلك واختلف تأويل الشيخ لها فتارة خصها بموردها وجوز صيد الفهد كالكلب محتجا بأن الفهد يسمى كلبا في اللغة وتارة حملها على التقية وثالثة على حال الضرورة ووردت أخبار بحل صيد

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست