٤٩ ـ ومنه ، عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال : خرج أمير المؤمنين على بغلة رسول الله 7 وخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى أصحاب السمك فجمعهم فقال أتدرون لأي شيء جمعتكم قالوا لا قال لا تشتروا الجري ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه [٢].
٥٠ ـ ومنه ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا 7 كان يركب بغلة رسول الله 7 ثم يمر بسوق الحيتان فيقول ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر [٣].
٥١ ـ ومنه ، عن هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه قال سمعت أبي يقول إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي وميت [٤] فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك [٥].
بيان : قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه انتهى [٦].
وربما يحمل على ما إذ لم يعلم موته قبل الخروج من الماء وبعده.
وروى الشيخ بسند صحيح [٧] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 في رجل نصب
(١ ـ ٣) المحاسن : ٤٧٧. [٤]في المصدر : أوميت. [٥]المحاسن : ٤٧٧. [٦]تهذيب الأحكام ٩ : ١٢ طبعة الآخوندى ، والحديث رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ٤ : ٦٢ بإسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم. ورواه الكليني في الكافي ٢ : ١٤٤. [٧]والاسناد هكذا : الحسين بن سعيد عن فضاله عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 65 صفحه : 209