responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 180

عليهم بعض ما أحل لهم ولما لم يكن في هذه الأمة نسخ لم يحرم عليهم ولكن حرمهم الطيبات وسلب عنهم البركات وعلى القول بأن الله لم يحرم عليهم ولكن حرموا على أنفسهم فالمعنى أن الله سلب عنهم التوفيق حتى حرموها على أنفسهم فحرموا بذلك من الطيبات فالاستشهاد بالآية أظهر ولم يأكله أي موسى 7 بقرينة المقام أو إسرائيل.

٢٠ العياشي ، عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد فقال ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل [١].

٢١ ـ ومنه ، عن أيوب بن نوح بن دراج قال : سألت أبا الحسن الثالث عن الجاموس وأعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ فقال أوما سمعت قول الله « وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ».

وكتبت إلى أبي الحسن 7 بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس فكتب هو ما قال لك [٢].

بيان : ظاهره أن الاثنين من البقر الجاموس والنوع المأنوس وهذا التفسير لم أره في كلام المفسرين ويحتمل أن يكون المراد أن الله أحل البقر الأهلي والوحشي أو الذكر والأنثى من الأهلي والجاموس صنف من الأهلي كما صرح به الدميري وغيره فإطلاق الآية يشمله وقوله وكتبت كلام الراوي عن أيوب ومن أسقط السند أسقطه.

٢٢ ـ العياشي ، عن حريز عن أبي عبد الله 7 قال : سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكرنا القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقال نهى رسول الله 9 عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمير بحرام وقال اقرأ هذه الآية « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ


[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٠.
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست