responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 164

وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ويورث الكلب [١] وقساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة ثم لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثم نهى عن أكل المثلة [٢] لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ثم قال 7 إن مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه الارتعاش ويهدم مروءته وتحمله على التجسر [٣] على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا تزيد شاربها إلا كل شر [٤].

العلل ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر 7 سواء [٥].

أقول روي في العلل الخبر بالسند الأول وفيه عن بعض رجاله مكان عن أبيه.

الإختصاص ، عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله 7 مثله [٦].


[١]الكلب : العطش الشديد وداء يشبه الجنون يأخذ الكلاب فتعض الناس ، ويعرض ذلك للإنسان الذي عضه ذلك الكلب.
[٢]في نسخة من المجالس وفي الاختصاص : عن أكل مثله.
[٣]في المصدرين : على أن يجسر.
[٤]علل الشرائع ٢ : ١٦٩ و ١٧٠ ، المجالس : ٣٩٥ ( م ٩٥ ).
[٥]علل الشرائع ٢ : ١٧٠.
[٦]الاختصاص : ١٠٣ فيه : « من رغبة فيما حرم عليهم ولا رهبة فيما أحل لهم » وفيه : « وأباحه لهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم » وفيه : « ثم أباحه للمضطر واحله له في الوقت » وفيه « فانها لا يدنو منها أحد ولا يأكل الاضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت إلا فجأة » وفيه : « واما الدم فانه يورث أكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه » وفيه : « فى صورة شيء شبه الخنزير والقرد والدب وكان من الامساخ » وفيه : يذهب بقوته ويهدم مروءته.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست