نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 65 صفحه : 157
٣١ ـ الشهاب ، قال رسول الله 9 إن محرم الحلال كمحل الحرام [١].
الضوء فائدة الحديث الأمر بالانتهاء إلى ما حده الله في التحليل والتحريم وإعلام أن من حرم الحلال عوقب معاقبة من حلل الحرام والراوي ابن عمر [٢].
٣٢ ـ المحاسن ، عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة قالوا سمعنا أبا جعفر 7 يقول التقية في كل شيء وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له [٣].
٣٣ ـ العياشي ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله 7 يقول المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا فإن شربها قتلته فلا تشربن منها قطرة [٤].
العلل ، عن علي بن حاتم عن محمد بن عمر عن علي بن محمد بن زياد عن أحمد بن الفضل [٥] عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله وفيه ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منه قطرة [٦].
ثم قال الصدوق ; جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله [٨].
٣٥ ـ العياشي ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله 7 في قوله « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي طالب الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يقصرا
[١]الشهاب : ليست نسخته عندي موجودة. [٢]الضوء ليست نسخته عندي موجودة. [٣]المحاسن : ٢٥٩. [٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤. [٥]في المصدر أحمد بن الفضل المعروف بأبي عمر ( و ) طيبة.
(٦ ـ ٨) علل الشرائع ٢ : ١٥٤.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 65 صفحه : 157