responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 157

٣١ ـ الشهاب ، قال رسول الله 9 إن محرم الحلال كمحل الحرام [١].

الضوء فائدة الحديث الأمر بالانتهاء إلى ما حده الله في التحليل والتحريم وإعلام أن من حرم الحلال عوقب معاقبة من حلل الحرام والراوي ابن عمر [٢].

٣٢ ـ المحاسن ، عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة قالوا سمعنا أبا جعفر 7 يقول التقية في كل شيء وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له [٣].

٣٣ ـ العياشي ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله 7 يقول المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا فإن شربها قتلته فلا تشربن منها قطرة [٤].

العلل ، عن علي بن حاتم عن محمد بن عمر عن علي بن محمد بن زياد عن أحمد بن الفضل [٥] عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله وفيه ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منه قطرة [٦].

٣٤ ـ وروي لا تزيده إلا عطشا [٧].

ثم قال الصدوق ; جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله [٨].

٣٥ ـ العياشي ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله 7 في قوله « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي طالب الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يقصرا


[١]الشهاب : ليست نسخته عندي موجودة.
[٢]الضوء ليست نسخته عندي موجودة.
[٣]المحاسن : ٢٥٩.
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤.
[٥]في المصدر أحمد بن الفضل المعروف بأبي عمر ( و ) طيبة.

(٦ ـ ٨) علل الشرائع ٢ : ١٥٤.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست