responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 155

بالعموم وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ولا يستحب ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.

٢٣ ـ المحاسن ، عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : سئل أبو عبد الله 7 عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة [١] قال لا يصلح ثم أرسل بدرهم قال [٢] اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء [٣].

٢٤ ـ ومنه ، عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية [٤] عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر 7 فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر 7 إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه [٥].

٢٥ ـ السرائر ، نقلا من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر 7 عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين في الروم أنأكله قال فقال أما ما علمت أنه قد خالطه الحرام فلا تأكله وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام [٦].

٢٦ ـ ومنه ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 7 قال :


[١]في المحاسن : وانه يصنع فيه الانفحة قال :.
[٢]في المصدر : فقال.
[٣]المحاسن : ٤٩٦.
[٤]في المصدر : عن معاوية بن عمار.
[٥]المحاسن : ٤٩٦.
[٦]السرائر :.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست