responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 153

ولكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [١].

الكافي ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب مثله [٢].

بيان : في القاموس الجبن بالضم وبضمتين وكعتل معروف انتهى والظاهر أن السؤال عن الجبن لأن العامة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الإنفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة والإنفحة عندنا من المستثنيات من الميتة فيمكن أن يكون جوابه 7 على سبيل التنزل أي لو كانت الإنفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف وهي لا يجري فيها حكم الميتة أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار.

وقال في النهاية في حديث ابن الحنفية كل الجبن عرضا أي اشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله من مسلم أو غيره مأخوذ من عرض الشيء أي ناحيته [٣].

٢٢ ـ المحاسن ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر 7 عن الجبن وقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال من أجل [٤] مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وكل [٥] والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان [٦].


[١]المحاسن : ٤٩٥.
[٢]فروع الكافي ٦ : ٣٣٩ وفيه : ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان.
[٣]النهاية ٣ : ٩٣.
[٤]في المصدر : أمن اجل.
[٥]في المصدر : فاشتر وبع وكل.
[٦]المحاسن : ٩٤٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست