responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 149

سهم من التي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام الثلاثة لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ولم يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا فلما جاء الإسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عز وجل « وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » يعني حراما [١].

تبيين المخمصة المجاعة قوله 7 ما لم تصطبحوا هذا الخبر روته العامة أيضا عن أبي واقد عن النبي 9 واختلفوا في تفسيره قال في النهاية ومنه الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة فقال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا الاصطباح هاهنا أكل الصبوح وهو الغداء والغبوق العشاء وأصلهما في الشرب ثم استعملا في الأكل أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة قال الأزهري قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبنية تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة وقال هذا هو الصحيح [٢].

وقال في باب الحاء مع الفاء قال أبو سعيد الضرير صوابه ما لم تحتفوا بها بغير همز من أحفى الشعر ومن قال تحتفئوا مهموزا من الحفإ وهو البرري فباطل لأن البرري ليس من البقول وقال أبو عبيد هو من الحفإ مهموز مقصور وهو أصل البرري الأبيض الرطب منه وقد يؤكل يقول ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه ويروى ما لم تحتفوا بتشديد الفاء من احتففت الشيء إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر [٣].

وقال في باب الجيم مع الفاء ومنه الحديث متى تحل لنا الميتة قال ما لم تجتفئوا بقلا أي تقتلعوه وترموا به من جفأت القدر إذا رميت بما يجتمع


[١]من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١٦ و ٢١٧ تهذيب الأحكام :.
[٢]النهاية ٢ : ٢٧١.
[٣]النهاية ١ : ٢٧٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست