نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 64 صفحه : 207
محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج ويحتمل شموله لجميع الدواب كما يومئ إليه الخبر الآتي ويحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم 7 لكن التعليل يومئ إلى التعميم.
١٠ ـ المحاسن : عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله 7 قال قال رسول الله 9 إنه ليس من دابة عرف بها خمس وقفات إلا كانت من نعم الجنة قال روى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات [١].
ومنه عن محمد بن سنان عن عبد الأعلى عن أحدهما 7 قال قال رسول الله 9 إنه ليس من بعير إلا على ذروته شيطان فامتهنوهن ولا يقول أحدكم أريح بعيري فإن الله هو الذي يحمل [٢].
ومنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن آبائه 7 قال قال رسول الله إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله [٣].
ومنه عن أبي طالب عن أنس بن عياض الليثي عن أبي عبد الله 7 عن أبيه 7 قال قال رسول الله 9 إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها واذكروا اسم الله عليها كما أمركم الله [٤].
بيان : كما أمركم الله أي في قوله تعالى : « وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ » [٥] فإنه في قوة الأمر كما سيأتي إن شاء الله في باب آداب الركوب.
ويمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول وأوصيائه 7 أيضا.