responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 60  صفحه : 368

وجب عليها الغسل.

٦٨ ـ ومنه ، بسند موثق عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل.

٦٩ ـ ومنه ، بإسناده عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا قال أليس قد أنزلت من شهوة قلت بلى قال عليها غسل.

٧٠ ـ ومنه ، بسند صحيح عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة في ما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم.

تبيان أقول الأخبار في هذا المعنى كثيرة وهي تدل مع ما مر من الأخبار في شبه الأعمام والأخوال على أن للمرأة منيا كالرجل كما ذهب إليه جالينوس وأكثر الأطباء وذهب أرسطو وجماعة من الحكماء إلى أنه ليس للمرأة مني وإنما تنفصل من بيضتها [١] رطوبة شبيهة بالمني يقال لها المني مجازا إذ عندهم أن المني ما اجتمع فيه خمس صفات بياض اللون وحصول اللذة عند الخروج والقوة العاقدة والدفق ورائحة شبيهة برائحة الطلع وإذا امتزج مني الرجل بتلك الرطوبة تتولد منه مادة الجنين ومني الرجل هي العاقدة والفاعلة ورطوبة المرأة هي المنعقدة والمنفعلة وقال جالينوس وأتباعه في كل منهما قوة عاقدة ومنعقدة والحق أن النزاع في إطلاق المني على رطوبة المرأة وعدمه لفظي لا طائل تحته وقد مر في الأخبار الكثيرة أن الولد يتكون من المنيين معا وسيأتي بعض القول فيه أيضا في آخر الباب إن شاء الله.

٧١ ـ تفسير علي بن إبراهيم ، قوله « سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ » [٢] قال فإنه حدثني أبي عن النضر


[١]بيضتيها ( خ ).
[٢]يس : ٣٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 60  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست