responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 60  صفحه : 292

المنافع الدنيوية ألا ترى إلى قوله تعالى « وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ » والكرامة إنما هي الترقية وما يجري مجراه ثم قال « وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ » ولا شبهة في أن الحمل لهم في البر والبحر ورزق الطيبات خارج مما يستحق به والثواب ويقتضي التفضيل الذي وقع إطلاقه فيه ويجب أن يكون ما عطف عليه من التفضيل داخلا في هذا الباب وفي هذا القبيل فإنه أشبه من أن يكون المراد به غير ما سياق الآية وارد به ومبني عليه وأقل الأحوال أن تكون لفظة « فَضَّلْناهُمْ » مجتمعة للأمرين فلا يجوز الاستدلال بها على خلاف ما نذهب إليه.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا لا دلالة في هذه الآية على أن حال الملائكة أفضل من حال الأنبياء لأن الغرض في الكلام إنما هو نفي ما لم يكن عليه لا التفضيل لذلك على ما هو عليه ألا ترى أن أحدنا لو ظن أنه على صفة وهو ليس عليها جاز أن ينفيها عن نفسه بمثل هذا اللفظ وإن كان على أحوال هي أفضل من تلك الحال وأرفع وليس يجب إذا انتفى مما تبرأ منه من علم الغيب وكون خزائن الله تعالى عنده أن يكون فيه فضل أن يكون ذلك معتمدا في كل ما يقع النفي له والتبرؤ منه وإذا لم يكن ملكا عنده خزائن الله تعالى جاز أن ينتفي من الأمرين من غير ملاحظة لأن حاله دون هاتين الحالتين.

ومما يوضح هذا ويزيل الإشكال فيه أنه تعالى حكى عنه قوله في آية أخرى « وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً » [١] ونحن نعلم أن هذه منزلة غير جليلة وهو على كل حال أرفع منها وأعلى فما المنكر أن يكون نفي الملكية عنه في أنه لا يقتضي أن حاله دون حال الملك بمنزلة نفي هذه المنزلة والتعلق بهذه الآية ضعيف جدا وفيما أوردناه كفاية وبالله التوفيق انتهى.

وذكر 2 نحوا من هذا في أجوبة المسائل التي وردت عليه من الري.

وقال الدواني في شرح العقائد هم أي الأنبياء أفضل من الملائكة العلوية عند


[١]هود : ٣١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 60  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست