responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 59  صفحه : 100

الذي ولد فيه إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما وعلى ذريتهما وعلى آلهما يصلح لكل شيء ولكل حاجة من شراء وبيع وزرع وغرس وتزويج وبناء ومن مرض فيه يبرأ سريعا إن شاء الله وقال أمير المؤمنين عليه السلام من ولد فيه يكون حكيما حليما صادقا مباركا مرتفعا أمره ويعلو شأنه ويكون صادق اللسان صاحب وفاء ومن أبق له فيه آبق وجده ومن ضلت له فيه ضالة وجدها إن شاء الله تعالى.

٢ ـ المناقب : حكي أن المنصور تقدم إلى موسى بن جعفر عليه السلام بالجلوس للتهنئة في يوم النيروز وقبض ما يحمل إليه فقال إني قد فتشت الأخبار عن جدي رسول الله صلى الله عليه واله فلم أجد لهذا العيد خبرا وإنه سنة الفرس ومحاها الإسلام ومعاذ الله أن نحيا [ نحيي ] ما محاها الإسلام فقال المنصور إنما نفعل هذا سياسة للجند فسألتك بالله العظيم إلا جلست فجلس [١] إلى آخر ما أوردته في أبواب تاريخه عليه السلام [٢].

بيان : هذا الخبر مخالف لأخبار المعلى ويدل على عدم اعتبار النيروز شرعا


[١]المناقب : ج ٤ ، ص ٣١٩.
[٢]قد ورد روايتان متخالفتان في النيروز : إحداهما عن معلى بن الخنيس عن الصادق 7 تدل على عظمته وشرافته والأخرى عن الكاظم 7 تدل على كونه من سنن الفرس التي محاها الإسلام. وليس شيء منهما صحيحة او معتبرة بحيث يثبت بهما حكم شرعى وفي رواية معلى اشكالات اخرى من جهة تطبيق النيروز على كثير من أيام الشهور العربية وان اتعب المؤلف كغيره نفسه في توجيهها بما لا يخلو عن تكلف لا يكاد يخفى على المتأمل والظاهر من هذه الرواية حرمة تعظيم اليوم لكونه تعظيما لشعار الكفار وإحياء للسنة التي محاها الإسلام وهي وان لم تكن واجدة لشرائط الحجية الا ان الكبرى المشار إليها فيها ثابتة بالادلة العامة والصعرى بالوجدان واما ما افتى به كثير من الفقهاء من استحباب الغسل والصوم فيه فمبنى ظاهرا ـ على التسامح في ادلة السنن لرواية « من بلغه ثواب على عمل .. » لكن اجراء القاعدة هاهنا لا يخلو عن اشكال لانصرافها عن الموارد التي يحتمل فيها الحرمة غير التشريعية وهاهنا يحتمل حرمة الغسل والصوم لاجل احتمال كونهما مصداقين للتعظيم المحرم ولو احتمالا والقاعدة لا تثبت في موردها الاستحباب المصطلح ؛ فغاية ما يمكن أن يقال هو ثبوت الثواب عليهما إذا اتى بهما برجاء المطلوبية لا على وجه التعظيم فتأمل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 59  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست