نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 53 صفحه : 170
وسأل فقال : روي عن صاحب العسكر 7 أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الارانب ، فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الامرين نعمل به؟.
فأجاب 7 : إنما حرم في هذه الاوبار والجلود فأما الاوبار وحدها فحلال [١] وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق 7 لا يصلى في الثعلب ولا في الثوب الذي يليه ، فقال : إنما عنى الجلود دون غيره.
وسأل فقال : نجد باصفهان ثياب عنابية [٢] على عمل الوشي من قز وأبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟
فأجاب7 : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟ فأجاب 7 يمسح عليهما جميعا معا [٣] فان بدأ باحداهما قبل الاخرى فلا يبتدئ إلا باليمين.
وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تتصلى أم لا؟
فأجاب7 : يجوز ذلك.
وسأل عن تسبيح فاطمة / من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟.
فأجاب7 : إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة ، عاد إلى
[١]أخرجه الحر العاملي باب ١٠ من أبواب لباس المصلى تحت الرقم ١٥ ، وقال : لعل التحريم في الجلود مخصوص بالارانب والرخصة في وبرها محمولة على التقية.
[٢]في المصدر ص ٢٥٢ « عتابية » وفي الوسائل ب ١٣ ، الرقم ٨ « ثياب فيها عتابيه ».
[٣]لقوله تعالى : « فامسحوا برؤسكم وأرجلكم » فجمع بين الرجلين.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 53 صفحه : 170