responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 53  صفحه : 165

وترد اليمين في الالف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق له.

وسأل عن طين القبر ، يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب 7 : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله.

وسأل فقال روي لنا عن الصادق 7 أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه « إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب 7 : يجوز ذلك.

وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب 7 يسبح به ، فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ، ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.

وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب 7 يجوز ذلك وفيه الفضل.

وسأل عن الرجل يزور قبور الائمة : هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم : أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب 7 أما السجود أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل ، أن يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره لان الامام 7 لا يتقدم عليه ، ولا يساوي.

وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة.

فأجاب 7 : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.

وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز؟ فأجاب 7 : يجوز ذلك والحمد لله.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 53  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست