responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 52  صفحه : 98

عن الفضل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : إن للقائم غيبة قبل ظهوره ، قلت : لم؟ قال : يخاف القتل.

٢١ ـ غط : ابن عيسى [١] عن محمد بن سنان ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي خالد الكابلي في حديث له اختصرناه قال : سألت أبا جعفر 7 أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه فقال : يابا خالد! سألتني عن أمر لوأن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة.

٢٢ ـ نى : علي بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى ، عن محمدبن أحمد القلانسي عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : إن للقائم غيبة قبل أن يقوم وهو المطلوب تراثه قلت : ولم ذلك؟ قال يخاف وأومأ بيده إلى بطنه يعني القتل.

أقول : قال الشيخ : لاعلة تمنع من ظهوره 7 إلا خوفه على نفسه من القتل لانه لو كان غير ذلك لم ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والاذى فان منازل الائمة وكذلك الانبياء : إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى.

فان قيل : هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟ قلنا : المنع الذي لاينافي التكليف هو النهي عن خلافه والامر بوجوب اتباعه ونصرته ، و إلزام الانقياد له ، وكل ذلك فعله تعالى ، وأما الحيلولة بينهم وبينه فانه ينافي التكليف ، وينقض الغرض لان بالتكليف استحقاق الثواب ، والحيلولة تنافي ذلك ، وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق ، فلا يحسن من الله فعلها.


[١]في المصدر ص ٢١٧ : روى أحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى ، وكان على المصنف ـ رضوان الله عليه ـ أن يصرح بذلك فان قولهم فلان عن فلان يستلزم الرواية بلا واسطة ، وأما قولهم « روى فلان عن فلان » فهو اعم. وقد صرح الكشى والنجاشى بأن الشيخ لم يرو عن أحمد بن عيسى قط. راجع قاموس الرجال ج ١ ص ١٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 52  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست