responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 51  صفحه : 37

قلت : ومن لايؤبه : أي ما معناه ويحتمل أن يكون سقط لفظة « من » من النساخ لتوهم التكرار [١].

٨ ـ نى : الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب ابن نوح ، قال : قلت لابي الحسن الرضا 7 : إنا نرجو أن تكون صاحب هذا الامر وأن يسوقه الله إليك عفوا بغير سيف ، فقد بويع لك وضربت الدراهم باسمك فقال : ما منا أحد اختلف الكتب إليه واشير إليه بالاصابع وسئل عن المسائل و حملت إليه الاموال إلا اغتيل أو مات على فراشه ، حتى يبعث الله لهذا الامر غلاما منا خفي المولد والمنشأ غير خفي في نفسه.

بيان : قال الجوهري : يقال : أعطيته عفو المال يعني بغير مسألة وعفا الماء إذا لم يطأه شي ء يكدره.

٩ ـ نى : محمد بن همام ، عن الفزاري ، عن أحمد بن ميثم ، عن عبدالله بن موسى ، عن عبدالاعلى بن حصين الثعلبي ، عن أبيه قال : لقيت أبا جعفر محمد بن علي 8 في حج أو عمرة فقلت له : كبرت سني ودق عظمي فلست أدري يقضى لي لقاؤك أم لا؟ فاعهد إلي عهدا وأخبرني متى الفرج؟ فقال : إن الشريد الطريد الفريد الوحيد ، الفرد من أهله الموتور بوالده المكنى بعمه هو صاحب الرايات واسمه اسم نبي ، فقلت : أعد علي فدعا بكتاب أديم أو صحيفة فكتب فيها.

بيان : الموتور بوالده أي قتل والده ولم يطلب بدمه والمراد بالوالد إما العسكري 7 أو الحسين أو جنس الوالد ليشمل جميع الائمة : قوله المكنى بعمه لعل كنية بعض أعمامه أبوالقاسم أو هو 7 مكنى بأبي جعفر أو أبي الحسين أو أبي محمد أيضا ولا يبعد أن يكون المعنى لا يصرح باسمه بل يعبر عنه بالكناية خوفا من عمه جعفر والاوسط أظهر كما مر في خبر حمزة بن أبي الفتح وخبر عقيد تكنيته 7 بأبي جعفر ، وسيأتي أيضا ولا تنافي التكنية بأبي القاسم أيضا. قوله 7 :


[١]بل التكرار غلط ، والمعنى : من الذى لايؤبه لولادته؟
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 51  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست