responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 12

رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد 7 أنه قال : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه؟ فقال : من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عزوجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه : فقد قال بالتفويض فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك. فقلت له : يابن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما امروا به وترك ما نهوا عنه. فقلت له : فهل لله عزوجل مشية وإرادة في ذلك؟ فقال : أما الطاعات فإرادة الله ومشيته فيها الامر بها ، والرضا لها ، والمعاونة عليها ; وإرادته ومشيته في المعاصي النهي عنها ، والسخط لها ، والخذلان عليها. قلت : فلله عزوجل فيها القضاء؟[١] قال : نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشر إلا ولله فيه قضاء قلت : فما معنى هذا القضاء؟ قال : الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. «ص ٧٨»

ج : رواه مرسلا مثله.

١٩ ـ ن : الدقاق ، عن محمد بن الحسن الطائي ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن جعفر الكوفي قال : سمعت سيدي علي بن محمد 8 يقول : حدثني أبي محمد بن علي ، عن أبيه الرضا علي بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه :.

وحدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي ، عن إسحاق بن جعفر العلوي ، عن أبيه ، عن سليمان بن محمد القرشي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي :.

وحدثنا أبوالحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي الغرائمي ، عن أحمد بن محمد ابن رميح النسوي ، عن عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر ، عن عبد الوهاب بن عيسى


[١]في العيون المطبوع : فهل عزوجل فيها القضاء؟.

«*» أورده الامام على بن محمد العسكري 7 ملخصا في رسالته إلى أهل الاهواز في معنى الجبر والتفويض ، وسيوردها المصنف 1 في الباب الاتى. ويأتى عن كتاب الاحتجاج أيضا في الباب الثالث تحت رقم ١٩ وعن الارشاد تحت رقم ٧٥ وعن النهج تحت رقم ٧٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست