responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 47  صفحه : 220

وفي امتحان الفقهاء ، رجل صانع قطع عضو صبي بأمر أبيه فإن مات فعليه نصف الدية وإن عاش فعليه الدية كاملة هذا حجام قطع حشفة صبي وهو يختنه فإن مات فعليه نصف الدية ونصف الدية على أبيه لأنه شاركه في موته وإن عاش فعليه الدية كاملة لأنه قطع النسل وبه ورد الأثر عن الصادق 7 [١] وفيه أن رجلا حضرته الوفاة فأوصى أن غلامي يسار هو ابني فورثوه وغلامي يسار فأعتقوه فهو حر الجواب يسأل أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهم لا يستترن منه فإنما هو ولده فإن قال أولاده إنما أبونا قال لا يستترن منه فإنه نشأ في حجورنا وهو صغير فيقال لهم أفيكم أهل البيت علامة فإن قالوا نعم نظر فإن وجدت تلك العلامة بالصغير فهو أخوهم وإن لم توجد فيه يقرع بين الغلامين فأيهما خرج سهمه فهو حر بالمروي عنه 7 [٢].

بيان : إنما ذكر الروايتين مع أنهما ليسا بمعتمدين لبيان أن المخالفين يروون عنه 7 ويثقون بقوله والأخيرة فيها موافقة في الجملة للأصول ولتحقيقها مقام آخر.

٦ ـ قب : المناقب لابن شهرآشوب سأل زنديق الصادق 7 فقال ما علة الغسل من الجنابة وإنما أتى حلالا وليس في الحلال تدنيس فقال 7 لأن الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك غسل الجنابة أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها [٣].

وسأله 7 أبو حنيفة عن قوله « وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ » [٤] فقال ما تقول فيها يا أبا حنيفة فقال أقول إنهم لم يكونوا مشركين فقال أبو عبد الله 7 قال الله تعالى : « انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا


[١]نفس المصدر ج ٣ ص ٣٨٦.
[٢]نفس المصدر ج ٣ ص ٣٨٧.
[٣]نفس المصدر ج ٣ ص ٣٨٧.
[٤]سورة الأنعام الآية ٢٣.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 47  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست