responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 44  صفحه : 3

من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد [١].

قال : وما ألطف حلية الحسن صلوات الله عليه في إسقاطه إياه عن إمرأة المؤمنين قال يوسف : فسمعت القاسم بن محيمة يقول : ما وفى معاوية للحسن بن علي صلوات الله عليه بشئ عاهده عليه وإني قرأت كتاب الحسن 7 إلى معاوية يعدد عليه ذنوبه إليه وإلى شيعة علي 7 فبدأ بذكر عبدالله بن يحيى الحضرمي ومن قتلهم معه.

فنقول : رحمك الله إن ما قال يوسف بن مازن من أمر الحسن 7 ومعاوية عند أهل التميز والتحصيل تسمى المهادنة والمعاهدة ، ألا ترى كيف يقول « ما وفى معاوية للحسن بن علي بشئ عاهده عليه وهادنه » ولم يقل بشئ بايعه عليه ، والمبايعة على ما يدعيه المدعون على الشرائط التي ذكرناها ، ثم لم يف بها لم يلزم الحسن 7.

وأشد ما ههنا من الحجة على الخصوم ، معاهدته إياه على أن لا يسميه أمير المؤمنين ، والحسين 7 عند نفسه لا محالة مؤمن فعاهده على أن لا يكون عليه أميرا ، إذ الامير هو الذي يأمر فيؤتمر له.

فاحتال الحسن صلوات الله عليه لاسقاط الايتمار لمعاوية إذا أمره أمرا على نفسه والامير هو الذي أمره مأمور [٢] من فوقه ، فدل على أن الله عزوجل لم يؤمره عليه ، ولا رسوله (ص) أمره عليه ، فقد قال النبي (ص) : « لا يلين مفاء على مفئ » [٣].


[١]وسيجيئ منا وجه ذلك.
[٢]في المصدر المطبوع ج ١ ص ٢٠٢ « كأمور » وفى الطبعة الحجرية « كأمر » وسيجيئ بيانه من المصنف رضوان الله عليه لكن يحتمل أن يكون مصحف « بأمور ».
[٣]« المفاء » هو الذى صار فيئا للمسلمين ، و « المفئ » هو كل مسلم أخذ ذلك المفاء عنوة ، فلو كان ذلك المفاء المأخوذ كبيرا يجوز للمسلمين قتله ، واطلاقه منا أو فداء ، ولو كان
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 44  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست