responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 43  صفحه : 144

الثالث : أن يقال : إنه كان يسوى ثلاثين درهما ، لكن بيع بخمسمائة درهم. الرابع : أن يكون بعض الاخبار محمولا على التقية.

٤٢ ـ كا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد الخزاز عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر 7 قال : كان صداق فاطمة جرد برد حبرة ، ودرع حطمية ، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه و يفرشانه وينامان عليه.

٤٣ ـ كا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط عن داود ، عن يعقوب بن شعيب قال : لما زوج رسول الله 9 عليا فاطمة دخل عليها وهي تبكي فقال لها : ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه وما أنازوجتكه ولكن الله زوجك وأصدق عنك الخمس ما دامت السماوات والارض.

٤٤ ـ كا : علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عن الحسين بن علي بن سليمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن فاطمة / قالت لرسول الله 9 : زوجتني بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول الله 9 : ما أنا زوجتك ولكن الله ، زوجك من السماء ، وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض.

٤٥ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله 9 : لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما ، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.

٤٦ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله البرقى رفعه قال : لما زوج رسول الله 9 فاطمة قالوا : بالرفاء والبنين ، قال : لابل على الخير والبركة.

ايضاح : [ قال الجزري ] فيه : نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين الرفاء ، الالتيام والاتفاق ، والبركة ، والنماء ، وإنما نهى عنه كراهية لانه كان من عادتهم ولهذا سن فيه غيره.

٤٧ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 43  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست