نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 31 صفحه : 45
ليست من الأموال المباحة التي يجوز لكل أحد التصرف [١] فيها كيف شاء ، بل هي من حقوق المسلمين يجب صرفه إليهم على الوجه الذي دلت عليه الشريعة المقدسة ، فالتصرف فيها محظور إلا على الوجه الذي قام عليه دليل شرعي ، وتفضيل طائفة في القسمة وإعطاؤها أكثر مما جرت السنة عليه لا يمكن إلا بمنع من استحق بالشرع حقه ، وهو غصب لمال الغير وصرف له في غير أهله ، وقد جرت السنة النبوية بالاتفاق على القسم بالتسوية.
وأول من فضل قوما في العطاء هو عمر بن الخطاب كما اعترف به ابن أبي الحديد [٢] وغيره [٣] من علمائهم.
قال ابن أبي الحديد [٤] : روى أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : استشار عمر الصحابة بمن يبدأ في القسم والفريضة؟ ، فقالوا : ابدأ بنفسك. فقال : بل أبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وذوي قرابته ، فبدأ بالعباس. قال ابن الجوزي : وقد وقع الاتفاق على أنه
الطبري في تاريخه ٥ ـ ٢٢ ، وابن الأثير في الكامل ٣ ـ ٢٩ ، وغيرهما كثير. [١]في ( ك ) : التصريف. [٢]شرح النهج لابن أبي الحديد ١٢ ـ ٢١٣. [٣]كابن سعد في الطبقات الكبرى ٣ ـ ٢٨٢ وغيره ، وذكر أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل :١١٤ : أن عمر جعل لعائشة اثني عشر ألفا في كل سنة ، وكتب أزواج النبي في عشرة آلاف لكل واحدة ، وكتب بعد أزواج النبي عليا 7 في خمسة آلاف و [ من ] شهد بدرا من بني هاشم ، وكتب عثمان في خمسة آلاف ، ومن شهد بدرا من موالي بني أمية على سواء ، ثم قال بمن نبدأ؟. قالوا : بنفسك!. قال : بل نبدأ بآل أبي بكر ، فكتب طلحة في خمسة آلاف ، وبلالا في مثلها ، ثم كتب لنفسه ومن شهد بدرا من بطون قريش خمسة آلاف .. خمسة آلاف ، ثم كتب الأنصار في أربعة آلاف. فقالوا : قصرت بنا على إخواننا؟!. قال : أجعل الذين قال الله لهم : (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا) ـ مثل من أتته الهجرة في داره؟!. قالوا : رضينا. ثم كتب لمن شهد فتح مكة في ألفين .. إلى آخره. [٤]في شرحه على النهج ١٢ ـ ٢١٤ ـ ٢١٥ بتصرف.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 31 صفحه : 45