responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 31  صفحه : 40

في جواز الخمس ، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع.

ومنها : ما رواه مالك في الموطإ [١] وحكاه في جامع الأصول [٢] ، عن ابن المسيب ، قال : أبى عمر أن يورث أحدا [٣] من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال : وزاد رزين [٤] و [٥] امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى.

ومضادة هذا المنع للآيات والأخبار ، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام [٦] من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد.

ومنها : القول بالعول والتعصيب في الميراث كما سيأتي ، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي [٧] بعضها ، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله [٨] وغيره [٩] : عن أبي طالب الأنباري ، عن أبي بكر الحافظ ، عن علي بن محمد بن الحصين [١٠] ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن


[١]الموطأ لمالك ـ إمام المالكية ـ ٢ ـ ١٢ [ ٢ ـ ٥٢٠ ] كتاب الفرائض ، باب ميراث أهل الملل.
[٢]جامع الأصول ٩ ـ ٦٠٣ ـ ٦٠٤ حديث ٧٣٨٠.
[٣]في ( ك‌ ) ونسخة بدل في ( س ) : أحد ـ بالرفع ـ.
[٤]في ( س ) : زرين ، وهو غلط.
[٥]في جامع الأصول : أو.
[٦]أورده أبو داود في سننه ٢ ـ ٣٣٢ : قال رسول الله 9 : ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على العصبية ، وليس منا من مات على عصبية .. وكم له من نظائر.
[٧]بحار الأنوار ١٠٤ ـ ٣٣١ ، وفيه : عن ابن عباس : أن أول من أعال الفرائض عمر.
[٨]المسالك ٢ ـ ٣٢٣ ، وأورده في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٨ ـ ٨٩ ـ ٩٢ باختلاف في المتن وحذف للإسناد.
[٩]جاء في الكافي ٧ ـ ٧٩ ـ ٨٠ حديث ٢ ، ومن لا يحضره الفقيه ٤ ـ ١٨٧ ، وكنز العمال ١١ ـ ١٩ ٢٠ حديث ١٢١ باختلاف يسير ، وكذا في أحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٠٩ ، ومستدرك الحاكم ٤ ـ ٣٤٠ ، والسنن الكبرى ٦ ـ ٢٥٣ وغيرها.
[١٠]لا توجد : بن الحصين ، في المصدر.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 31  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست