responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 30  صفحه : 632

النهي أيضا التحريم ، قد قرن بالتحريم والنهي قوله : أعاقب عليهما ، ولا ريب في أن المعاقبة تنافي التنزيه.

الثاني : أنه لو كان نهيه عن متعة الحج للتنزيه لكان نهيه عن متعة النساء أيضا كذلك ، للتعبير عنهما بلفظ واحد ، ولم يقل أحد بأنه نهى عن متعة النساء تنزيها ، مع أنه قد مر أنه أوعد عليها بالرجم ، وقد سبق في رواية عائشة أن النبي 9 دخل عليها غضبان لذلك ، وكيف يغضب 9 لعدول الناس في عبادة ربهم إلى الأفضل أو لترددهم فيه ، بل لا يشك منصف في أن ما تضافرت به الروايات من قوله 9 : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ، ولو لا أن معي الهدي لأحللت .. دليل قاطع على بطلان أفضلية الإفراد كما زعموه.

وبالجملة ، القول بأن أمره 9 بالإحلال والعدول إلى التمتع كان أمرا بالمرجوح لبيان الجواز ، ظاهر الفساد.

الثالث : أن رواية عمران بن سوادة الليثي واضحة الدلالة على أن نهيه عنها كان على وجه التحريم ، كما لا يخفى على من تأمل فيها ، ولو كان نهيه على وجه التنزيه لقال : إني ما حرمتها عليهم ولكني أمرتهم بأفضل الأفراد ، وقد تقدم في رواية ابن حصين قوله : لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء [١].

وقال البخاري : يقال إنه عمر [٢] ، ومن تأمل في الأخبار لا يشك في أنه لم يكن الكلام في أفضلية التمتع أو الإفراد ، بل في جواز التمتع أو حرمته.

الرابع : أنه لو كان نهي عمر وعثمان عن المتعة أمرا بالأفضل فلما ذا كان أمير


[١]قد مرت الرواية بمصادرها.
[٢]وقد جاءت في بعض نسخ صحيح البخاري ، كما نص على ذلك العلامة الأميني في الغدير ٦ ـ ١٩٩ ، وحكى عن غير واحد منهم ، كما نقله الإسماعيلي عن البخاري ، ولعله حذف منه أو حرف.

وانظر : تفسير ابن كثير ١٠ ـ ٢٣٣ ، وفتح الباري لابن حجر ٤ ـ ٣٣٩ ، والإرشاد للقسطلاني ٤ ـ ١٦٩ ، وشرح مسلم للنووي ، وغيرها.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 30  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست