responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 30  صفحه : 601

ابن أبي طالب 7 : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفا [١] ..

وقال ابن الأثير في النهاية [٢] : في حديث ابن عباس : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا » ... أي إلا قليل من الناس ، من قولهم : غابت الشمس إلا شفا .. أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها. قال [٣] : وقال الأزهري : قوله : إلا شفا .. أي إلا أن يشفي ، يعني يشرف على الزنا ولا يواقعه ، فأقام الاسم [٤] مقام المصدر الحقيقي ، وهو الإشفاء على الشيء ، وحرف كل شيء شفاه.

وحكى الفخر الرازي [٥] في تفسير آية المتعة ، عن محمد بن جرير الطبري [٦] ، قال : قال علي بن أبي طالب 7 : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي [٧].


[١]وأورده الطبري في التفسير ٥ ـ ٩ بإسناد صحيح ، والثعلبي والرازي في التفسير ١٠ ـ ٥٠ [ ٣ ـ ٢٠٠ ] شطرا منه ، وتفسير أبي حيان ٣ ـ ٢١٨ ، وتفسير النيشابوري ، والدر المنثور ٢ ـ ١٤٠ بعدة طرق ، وفي الكل : ما زنى إلا شقي.

وقريب منه ورد عن ابن عباس ، كما في أحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٧٩ ، وبداية المجتهد لابن رشد ٢ ـ ٥٨ ، والفائق للزمخشري ١ ـ ٣٣١ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ١٣٠ وفيه : إلا شقي ، وكذا في الدر المنثور ٢ ـ ١٤٠ ، ولسان العرب لابن منظور ١٩ ـ ١٦٦ ، وتاج العروس ١٠ ـ ٢٠٠ ، وغيرها.
[٢]النهاية ٢ ـ ٤٨٨ ـ ٤٨٩.
[٣]أي ابن الأثير.
[٤]في المصدر زيادة : وهو الشفي.
[٥]تفسير الفخر الرازي ١٠ ـ ٤٩ [ ٣ ـ ٢٠٠ ].
[٦]في تفسيره : ٥ ـ ٩.
[٧]وقريب منه ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ، عن عطا ، عن ابن عباس. وقد جاء بصور مختلفة عن غير واحد وبطرق عديدة في الدر المنثور ٢ ـ ١١٠.

وقال المتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٤ : وأخرج الحافظ عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير الطبري عن أمير المؤمنين 7 ، قال : لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقي.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 30  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست