responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 30  صفحه : 599

الله عليه [ وآله ] ، ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما [١].

وروى مسلم [٢] ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله 9 ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فـ ( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) كما أمركم الله عز وجل واثبوا [ أبتوا ] نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة [٣].


[١]ويؤيده ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب النكاح باب نكاح المتعة عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ـ وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة ـ ، فقال ابن عباس : يسأل أمه إن كان صادقا. فسألها ، فقالت : صدق ابن عباس قد كان ذلك. فقال ابن عباس : لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها ( يعني في المتعة ). وقريب منه ما في محاضرات الراغب ٢ ـ ٩٤ ، وكتاب العلم لابن عمر ٢ ـ ١٩٦ ، ومختصره : ٢٢٦.

وقال ابن عبد البر في العقد الفريد ٢ ـ ١٣٩ : قال ابن عباس : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير.

ويقرب منه ما جاء في صحيح مسلم أيضا ١ ـ ٣٥٤ بطريقين عن مسلم القري وعبد الرحمن ، وروى في مسند أبي داود الطيالسي : ٢٢٧ عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء؟. فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص). وما رواه ابن جرير ـ على ما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ و ٢٩٤ ، وما أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة ٣ ـ القسم الأول ـ : ١١٤ و ١٣٣ ، ٨ ـ القسم الأول ـ : ١٣٣ ، ولاحظ : مسند الشافعي : ١٣٢ ـ.

وروى ابن القيم في زاد المعاد ١ ـ ٢١٩ ، عن أيوب ، قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله! ترخص في المتعة؟. فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية؟. فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، نحدثكم عن النبي (ص) وتحدثون عن أبي بكر وعمر!.
[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٤٦٧ كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة.
[٣]نقله البيهقي في سننه ٧ ـ ٢٠٦ ، فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام ، وفيه :عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة.

وفي مسند أبي داود الطيالسي : ٢٤٧ ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال عمر : فلا أوتى

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 30  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست