نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 30 صفحه : 597
ليس لنا [١] نساء ، فقلنا : ألا نستخصي [٢]؟! فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن نستمتع [٣] ، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )[٤].
وقد روى هذا الخبر في المشكاة [٥] وعده من المتفق عليه.
وروى البخاري [٦] ومسلم [٧] في صحيحهما ، وابن الأثير في جامع الأصول [٨] ، عن سلمة بن الأكوع وعن جابر [٩] ، قالا : خرج [١٠] علينا منادي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد أذن لكم أن تستمتعوا [١١] فاستمتعوا .. يعني متعة النساء.
وعنهما : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أتانا فأذن لنا في المتعة.
[١]جاءت : معنا ، بدلا من : لنا ، في المصدرين. [٢]في مطبوع البحار : ألا نستحضي. وفي جامع الأصول : لا نختصي. قال في الصحاح ٦ ـ ٢٣٢٨ : وخصيت الفحل خصاء ـ ممدودا ـ : إذا سللت خصيته. وكذا في القاموس المحيط ٤ ـ ٣٢٤ ، ومجمع البحرين ١ ـ ١٢٤. [٣]الكلمة مشوشة في المطبوع من البحار. [٤]المائدة : ٨٧. ورواه في مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٤٢٠ ، وبطريق آخر في صفحة : ٤٣٢ ، وسنن البيهقي باب نكاح المتعة المجلد السابع بأربع طرق ، وشرح معاني الآثار كتاب النكاح باب نكاح المتعة ، ومسند الشافي : ٩٤ قال : ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالمسمى. وانظر صفحة :٢١٦ أيضا. [٥]مشكاة المصابيح : ٣ ـ ٢٧٣. [٦]صحيح البخاري ٩ ـ ١٤٨ و ١٤٩ في النكاح باب نهي النبي (ص) عن نكاح المتعة!!. [٧]صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة برقم ١٤٠٥ بطريقين. [٨]جامع الأصول ١١ ـ ٤٤٥ حديث ٨٩٨٨. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ٤ ـ ٤٧ و ٥١. وجاء في شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة باختلاف في اللفظ. [٩]في المصادر : جابر بن عبد الله. [١٠]في المصدر : كنا في جيش فخرج. [١١]في ( ك ) : تتمتعوا ، ولا توجد في المصادر : فاستمتعوا.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 30 صفحه : 597